أحمد بن عبد الرزاق الدويش
314
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3568 ) س 5 : في صلاة العيد عندما يقوم الإمام للصلاة ينادي بقوله : الصلاة جامعة أثابكم الله ، أم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أن ينادي ؟ حيث فيه إمام قام لصلاة العيد لهذا العام ، وقام في المحراب وكبر بدون أن ينادي لصلاة العيد ، وبعد انتهاء الصلاة تناقشت معه في هذا الموضوع ، فنفاني بقوله : ما دام أن المصلين يشوفونني لا يجوز أن أنادي بذلك . هل ما قاله صحيح ؟ أم ينادي الصلاة ؟ ج 5 : إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام ، ولا يقول للناس قبلها : الصلاة جامعة ، ولا صلاة العيد ، ولا غير ذلك من الألفاظ ؛ لعدم ورود ما يدل عليه ، وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وخسوف والقمر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز